الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

228

فقه الحج

صدق العنوان عليه قبل سنة فالاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء بما لم يتم له السنة ، وفي البقر أيضا الاجزاء وعدم الاجزاء يدور مدار صدق العنوان سيما وقد ورد فيه في صحيح الحلبي ( لا يضرك باي أسنانها ضحيت ) وبعد ذلك كله حيث ما قيل في أسنان الجميع هو أقل ما يجزى لا يضر ان كان سنة أكثر منه ينبغي رعاية الاحتياط والاتيان بالأكثر فيأتي من الإبل ما تم له الخامسة ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ما تم له الثانية ودخل في الثالثة ومن الضأن ما دخل في الثانية . واللّه هو العالم . اشتراط صحة الهدى مسألة 67 - قال في التذكرة : ويجب ان يكون تامّا فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ، ولا الكسيرة ( الكبيرة ) التي لا تنقى ، وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع روى العامة عن البراء بن عازب قال : « قام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقال : اربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة ( الكبيرة ) التي لا تنقى » اى التي لا مخّ لها لهزالها . وامّا المريضة فقيل هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم والوجه اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفساد لحمها ومعنى البين عورها اى التي انخسفت عينها وذهبت فان ذلك ينقصها ، لان شحمة العين عضو يستطاب اكله ( اكلها ) والبين عرجها لا تتمكن مع السير مع الغنم ولا تشاركها في العلف والرعى فتهزل . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء البين عرجها ، ولا بالعوراء البين عورها ، ولا